الصيمري
207
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
وقال الشافعي : لا يصح لأنه مجهول فلا يدرى هل يكون ناعما أو خشنا . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 42 - قال الشيخ : إذا استأجر رجلان جملا للعقبة صح ، سواء كان معينا أو في الذمة ، وبه قال الشافعي . وقال المزني : ان كان معينا لم يجز ، لأنه إذا سلمه إلى أحدهما تأخر التسليم إلى الأخر ، فيكون ذلك عقدا شرط فيه تأخر التسليم وقد تناول عينا فلم يجز . والمعتمد قول الشيخ ، ثم يسلم الجمل إليهما معا ، ثم يتناوبان بعد التسليم على ما يتفقان عليه .